الحر العاملي

48

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 24 ] وقال عليه السّلام : زكاة الحلَّي عاريته . [ 25 ] وقال له رجل : إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فقال : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم . 7 - في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا بأن جعل المال حليّا أو سبائك ، أو اشترى به عقارا ، أو وهبه ( 1 ) ، أو عاوض به ، سقطت الزّكاة ، وإن فعل بعد دخول الثّاني عشر لم يسقط . [ 26 ] قيل للصّادق عليه السّلام : رجل فرّ بماله من الزّكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا ، فلا شيء عليه فيه . [ 27 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أصاب أموالا كثيرة ، وجعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزّكاة ، أعليه الزّكاة ؟ قال : ليس على الحلَّي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النّقصان في وضعه ومنعه نفسه ، فضله أكثر ممّا يخاف من الزّكاة . [ 28 ] وقال له عليه السّلام رجل : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزّكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه . [ 29 ] وروي : إن كان فرّ به من الزّكاة ، فعليه الزّكاة . وحمل على الفرار بعد الوجوب لما مرّ . [ 30 ] وقال عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حلَّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا ، وقال : إنّه حين رأى

--> [ 24 ] الوسائل 6 : 108 / 1 [ 25 ] الوسائل 6 : 108 / 3 ( 1 ) ش ورض : أو هبة [ 26 ] الوسائل 6 : 108 / 1 [ 27 ] الوسائل 6 : 109 / 4 [ 28 ] الوسائل 6 : 109 / 5 [ 29 ] الوسائل 6 : 110 / 6 [ 30 ] الوسائل 6 : 111 / 2